معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة
الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، والمعلم
24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة
الثانوية، ومعلم أول 22 حصة بالمرحلة الابتدائية و19 حصة بالمرحلة
الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول »أ« 20 حصة بالمرحلة
الابتدائية و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، معلم
خبير 18 حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة
بالمرحلة الثانوية، كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة
بالمرحلة الإعدادية و14 حصة بالمرحلة الثانوية.
ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف علي المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين.
مادة 17: يكون تقويم أداء شاغلي وظائفالمعلمين والاخصائيين والتوجيه ووظائفالإدارة المدرسيةالتي
يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر اغسطس من
العام التالي ويوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من
لجنة الموارد البشرية خلال شهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء
بالمراتب الآتية:
كفء من 90 إلي ،100 فوق المتوسط من 75 الي أقل من ،90 متوسط من 60 الي أقل من ،75 دون متوسط من 50 الي أقل من ،60 ضعيف أقل من 50 درجة.
وتعلن
للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق في شأنهم ويجب إخطار العاملين
الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص في
الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري أولا بأول.
مادة 18: علي
إدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة
بالبيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من
تاريخ اعتماده من لجنة الموارد البشرية.
وله
أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الي اللجنة التي يشكلها
المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون التعليم المشار
اليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثين يوما من
تاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ
تقديمه بقرارصدر من المحافظ.
مادة 20-لا يجوز تقديرمستوي أداء العامل الخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه بمرتبة كفء في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.
ب
ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد
علي خمسة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد
يجاوز مجموعها عشرة أيام أو أي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.
ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوق المتوسط في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
ب
ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد
علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد
يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنه
التقرير.