الاستاذ رجب ابو الدهب
دعوة للإنضمام لأسرتنا
عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً ..
و لكن لن تكتمل سعادتنا إلا بانضمامك لأسرتنا ..
لذا نرجوا منك التسجيل
الاستاذ رجب ابو الدهب
دعوة للإنضمام لأسرتنا
عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً ..
و لكن لن تكتمل سعادتنا إلا بانضمامك لأسرتنا ..
لذا نرجوا منك التسجيل
الاستاذ رجب ابو الدهب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الاستاذ رجب ابو الدهب


 
الرئيسيةالرئيسية  الأحداث  البوابة*البوابة*  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  تسجيل دخول الاعضاءتسجيل دخول الاعضاء  

 

 فقه الصيام صيام المرأة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
السيد

السيد


ذكر
السرطان
الثعبان
عدد المساهمات : 45
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 08/07/1989
تاريخ التسجيل : 01/04/2010
العمر : 34

فقه الصيام صيام المرأة Empty
مُساهمةموضوع: فقه الصيام صيام المرأة   فقه الصيام صيام المرأة Icon_minitime1الإثنين يونيو 11, 2012 9:47 am


فقه الصيام صيام المرأة Fanos






فقه الصيام صيام المرأة Syam%20woman

























الحيض
من علامات البلوغ للنساء , فمتى ما رأت
الفتاة الدم على وجه معتاد , (ولو كانت
سنها دون الخامسة عشر بل ولو كانت دون عشر سنين). فهو حيض تصبح به الفتاة
بالغة , فهي امرأة مكلفة يجب عليها الصيام
, كما تجب عليها الصلاة وغيرها من الأحكام
, التي يشترط لها البلوغ , قالت عائشة -
رضي الله عنها - : "إذا حاضت الجارية فهي
امرأة".



لكن يحرم على المرأة
الصيام مدة الحيض , ولا يصح منها , حتى
تطهر كالصلاة . فيجب على المرأة أن تفطر
مدة الحيض فإذا طهرت قضت بعدد الأيام التي
أفطرتها لقوله تعالى :

فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

[البقرة، الآية: 185] وسُئلت عائشة - رضي الله عنها - :
"ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي
الصلاة ؟ قالت : كان يصيبنا ذلك - تعني
الحيض - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء
الصلاة" . وإذا حدث للمرأة الحيض أثناء
النهار , ولو قبل غروب الشمس بوقت يسير ,
وهي صائمة صوما واجبا بطل صيامها , ذلك
اليوم - أي لا تعتد به وإلا فأجرها على
الله - ولزمها قضاؤه بعد طهرها .





وإذا طهرت المرأة من الحيض
, قبل طلوع الفجر ولو بيسير , من أيام
رمضان وجب عليها الصيام , ولا بأس بتأخير
الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر , حتى
تتمكن من السحور . والنفساء كالحائض في
جميع ما تقدم من أحكام.



وإذا كانت المرأة حاملا أو
مرضعا, وخافت على نفسها الضرر من الصيام ,
فإنها تفطر وتقضي ما أفطرته من أيام أخر .
أما إذا كان فطر المرأة الحامل أو المرضع
, خوفا على ولدها , لا على نفسها ,
فالجمهور على أنها تطعم مع القضاء , عن كل
يوم مسكينا . قال شيخ الإسلام - في الحامل
والمرضع تخاف على ولدها الضرر مع الصيام -
"تفطر وتقضي عن كل يوم يوما وتطعم عن كل
يوم مسكينا" . وذهب جماعة من أهل العلم أن
عليها الصيام , - أي القضاء فقط - دون
الكفارة , كالمسافر , والمريض الذي يرجي
برؤه , ولعل هذا هو الراجح , ولا يتسع
المقام لبسط أدلة ذلك , وهو رأي سماحة
والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه
الله -.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسرات

مسرات


انثى
الجوزاء
النمر
عدد المساهمات : 107
السٌّمعَة : 5
تاريخ الميلاد : 01/06/1998
تاريخ التسجيل : 22/12/2010
العمر : 25

فقه الصيام صيام المرأة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الصيام صيام المرأة   فقه الصيام صيام المرأة Icon_minitime1الخميس يونيو 28, 2012 8:36 pm

فقه الصيام صيام المرأة Galele-78a4db5164
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فقه الصيام صيام المرأة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صيام التطوع
» من مفسدات الصيام
» إستعداد الحامل لصوم رمضان .. نصائح صيام الحوامل
» فوائد الصيام للمسلم فى شهر رمضان
» ماهية الصيام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الاستاذ رجب ابو الدهب :: منتدى العقائد والعبادات-
انتقل الى: