الاستاذ رجب ابو الدهب
دعوة للإنضمام لأسرتنا
عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً ..
و لكن لن تكتمل سعادتنا إلا بانضمامك لأسرتنا ..
لذا نرجوا منك التسجيل
الاستاذ رجب ابو الدهب
دعوة للإنضمام لأسرتنا
عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً ..
و لكن لن تكتمل سعادتنا إلا بانضمامك لأسرتنا ..
لذا نرجوا منك التسجيل
الاستاذ رجب ابو الدهب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الاستاذ رجب ابو الدهب


 
الرئيسيةالرئيسية  الأحداث  البوابة*البوابة*  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  تسجيل دخول الاعضاءتسجيل دخول الاعضاء  

 

 لمن فاتته صلاة، وأقيمت الصلاة لصلاةً أخرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اسلام

اسلام


انثى
عدد المساهمات : 259
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/03/2010
الموقع : بلبيس شرقية

لمن فاتته صلاة، وأقيمت الصلاة لصلاةً أخرى Empty
مُساهمةموضوع: لمن فاتته صلاة، وأقيمت الصلاة لصلاةً أخرى   لمن فاتته صلاة، وأقيمت الصلاة لصلاةً أخرى Icon_minitime1السبت أغسطس 29, 2015 7:20 am

الأفضل لمن فاتته صلاة، وأقيمت الصلاة لصلاةً أخرى
التصنيف: الاقتداء بالإمام وأحكامه
السؤال: وصلت إلى المسجد وكان وقت صلاة العشاء ولم أصل ذلك اليوم لا ظهرا ولا عصرا ولا مغربا وأقيمت صلاة العشاء فهل أدخل في صلاة العشاء بنية الظهر أم أصلي العشاء وأعيد كل الصلوات بما فيها العشاء.
و جزاكم الله خيرا.
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح جوازُ أن تصليَ الظهر خلف من يصلي العشاء، وقد رجحنا في الفتوى رقم: 24949، أنه يجوزُ الائتمام بمن يصلي فريضةً أخرى، فإذا فعلتَ هذا فإنكَ تصلي ما بقيَ لك من صلواتٍ بعد سلامك مع الإمام بلا إشكال.
والأولى والأفضل لمن فاتته صلاة، ودخل المسجد وهم يصلونَ صلاةً أخرى أن يُصلي معهم تلك الصلاة التي يصلونها وذلك مراعاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم.، وفي روايةٍ في غير الصحيح: إلا التي أقيمت. وفيها مقال، وأيضاً ففي الصلاة معهم خروجٌ من خلاف من منع صلاة فريضة خلف من يُصلي أخرى من أهل العلم وهمُ الجمهور، وفعلُ المتفق عليه وترك المختلف فيه أولى
وعليه؛ فإن الأولى لك أن تصلي معهم العشاء، فإذا قُضيت الصلاة صليت ما فاتك من صلوات وهي الظهر والعصر والمغرب، ثم هل تعيدُ العشاء مرةً أخرى؟، في هذا قولان معروفان للعلماء، فأوجب فريقٌ من العلماء إعادتها مراعاةً للترتيب، والصحيحُ أن إعادتها لا تلزم، لأن الترتيب بين الصلوات وإن كان واجبا فإنه يسقطُ بالعذرِ، وشهود الجماعة من الأعذار، وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن رجل فاتته صلاة العصر: فجاء إلى المسجد فوجـد المغرب قد أقيمت، فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا.؟
فأجابَ: بل يصلي المغرب مع الإمام، ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة، ولكن هل يعيد المغرب؟ فيه قولان.
أحدهما: يعيد، وهو قول ابن عمر، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه.
والثاني: لا يعيد المغرب، وهو قول ابن عباس، وقول الشافعي، والقول الآخر في مذهب أحمد. والثاني أصح، فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين، إذا اتقى الله ما استطاع. والله أعلم. انتهى من مجموع فتاواه. والله أعلم.

كيف يصلي من فاته العصر حتى دخل وقت المغرب
السؤال سلام الله على إخواني في الإسلام، هل ممكن الإجابة على أسئلتي: أريد موقعا للتعارف والتحاور بين إخواننا المسلمين لتبادل الأسئلة؟ ممكن الإجابة على سؤالي هذا الذي لم يصل العصر ثم دخل عليه وقت المغرب وهو قريب من المسجد، وتعلمون أن وقت المغرب ضيق لا يكفي لصلاة العصر. إذا كيف تفتونني من فضلكم؟ جزاكم الله ألف خير .الرد في أسرع وقت.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته من أن وقت المغرب ضيق لا يتسع لفعل العصر والمغرب قول مرجوح، والراجح أن وقت المغرب وقت موسع يمتد من غروب الشمس إلى سقوط الشفق الأحمر، وبهذا جزم المحققون من الشافعية متابعة للدليل مع أنه خلاف في القول الجديد للإمام الشافعي رحمه الله.
قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق. وفي رواية: وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. وفي رواية: ما لم يغب الشفق. وفي رواية: ما لم يسقط الشفق. هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صرائح في أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق وهذا أحد القولين في مذهبنا وهو ضعيف عند جمهور نقلة مذهبنا، وقالوا الصحيح أنه ليس لها إلا وقت واحد وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم، فإن أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء. وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت، وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره. انتهى.
وبه تعلم أن وقت المغرب يتسع لفعل العصر والمغرب وزيادة، وأما من فاتته صلاة العصر، فإن كان فواتها لغير عذر فعليه التوبة إلى الله تعالى مما ارتكبه من الذنب العظيم، وعليه قضاء هذه الصلاة في قول الجمهور، وأما إن كانت فاتته لعذر كنوم أو نسيان فلا إثم عليه، وينبغي أن يبادر بفعلها، ويراعي الترتيب بين الصلاتين، فيبدأ بالعصر ثم المغرب خروجا من خلاف من أوجب الترتيب من العلماء، وإن كان الراجح عندنا أن الترتيب مستحب لا واجب.
ثم إن أدرك هذا الذي فاتته العصر جماعة يصلون المغرب فله أن ينوي العصر خلف الإمام ثم يتم صلاته بعد صلاة الإمام. وهذا قول الشافعي وجماعة من أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 121331.
وإن كان الأحوط أن يصلي العصر منفردا ثم يدرك ما أدرك معهم من المغرب خروجا من خلاف من منع ذلك من الأئمة، وهو مذهب الحنابلة. و من أهل العلم من رأى أن إدراك الجماعة عذر يسقط به الترتيب على الراجح وهو ما رجحه العلامة العثيمين رحمه الله.
قال في الشرح الممتع: فصار عندنا من مسقطات الترتيب خمسة أشياء وهي: 1- النسيان. 2- خوف خروج وقت الحاضرة. 3- خوف فوات الجمعة. 4- خوف فوات الجماعة. 5- الجهل. فالمذهب يُعذر بالثَّلاثة الأُوَلِ وهي: النسيان، وخوف فوت الوقت، وخوف فوت الجُمعة. وأما الرابع والخامس فلا يُعذر فيهما، والصَّحيح أنه يُعذر فيهما.
والله أعلم.
السؤال
كنت في الطريق وركبت مواصلات عامة وأذن لصلاة المغرب وعندما نزلت من المواصلات أذن لصلاة العشاء وعندما دخلت المسجد كانت قد أقيمت الصلاة وأدركت الركعة الثالثة ودخلت الصلاة بنية المغرب وعندما سلم الإمام كملت الركعة الثالثة لي ثم سلمت، ووقفت بجوار أخ كان يكمل صلاة العشاء وصليت معه صلاة العشاء أرجو من سادتكم الرد علي هل الذي عملته صحيح أم خطأ؟ وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجبُ عليكَ أولاً التوبة النصوح إلى الله عز وجل من التراخي في أداء صلاة المغرب في وقتها، فإن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز لقوله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء:103}.
وقد كان الواجبُ عليك أن تبادر بفعل الصلاة، وإن وُجد سببٌ يبيحُ لك الجمع، كالسفر أو الحاجة التي يشقُ معها فعل الصلاة في وقتها عند بعض العلماء جاز لكَ أن تجمعَ بين الصلاتين جمع تأخير بشرط نية الجمع في وقت الأولى.
وأما بالنسبة لسؤالك، فقد كان الأولى بك حين دخلت المسجد وهو يُصلون العشاء أن تُصلي المغرب منفردا ثم تصلي معهم ما أدركت من صلاة العشاء خروجاً من خلاف من أبطل الصلاة بمخالفة نية الإمام، وإن كان الراجح من قولي العلماء أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يضر وإن اختلفت صورة الصلاتين، فإن صلى صلاةً خلف من يصلي أقصر منها أو أطول فصلاته صحيحة، وهذا مذهبُ الشافعية، ورجحه بعض المحققين من المعاصرين كالعلامتين ابن باز وابن عثيمين.
قال النووي رحمه الله: فمذهبنا: أنه تصح صلاة النفل خلف الفرض، والفرض خلف النفل، وتصح صلاة فريضة خلف فريضة أخرى توافقها في العدد كظهر خلف عصر، وتصح فريضة خلف فريضة أقصر منها، وكل هذا جائز بلا خلاف عندنا. انتهى.
وأما إذا صلى صلاة خلف أطول منها، كالمغرب خلف العشاء، ففيه خلاف عند الشافعية، والصحيح عندهم صحتها.
قال النووي: وَإِنْ كَانَ عَدَدُ رَكَعَاتِ الْمَأْمُومِ أَقَلَّ كَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ خَلْفَ رُبَاعِيَّةٍ أَوْ خَلْفَ الْمَغْرِبِ أَوْ صَلَّى الْمَغْرِبَ خَلْفَ رُبَاعِيَّةٍ فَفِيهِ طَرِيقَانِ حَكَاهُمَا الْخُرَاسَانِيُّونَ أصحهما وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ جَوَازَهُ كَعَكْسِهِ.
والثاني: حَكَاهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ فِيهِ قَوْلَانِ أصحهما هَذَا والثاني: بُطْلَانُهُ. انتهى.
وقال العلامة ابن باز رحمه الله: إذا دخلت المسجد وصلاة العشاء مقامة، ثم تذكرت أنك لم تصل المغرب، فادخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب، وإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة فاجلس أنت في الثالثة واقرأ التشهد الأخير - أعني التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - والدعاء بعدها وانتظر الإمام حتى يسلم ثم تسلم معه، ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم . انتهى.
وعليه فصلاتُكَ للمغرب خلف الإمام الذي يُصلي العشاءَ صحيحةٌ إن شاء الله.
وأما صلاتُكَ خلف أخيك الذي كان يُكمل صلاة العشاء فجائزةٌ عند كثيرٌ من أهل العلم وهو الراجح عندنا، وقد فصلنا القول في حكم الائتمام بالمسبوق في الفتوى رقم: 119955.
والله أعلم.

الفتوى رقم: 119955.
السؤال :عند الجمهور أن المسبوق الذي فاتته ركعة فأكثر لا يصح أن يتخذ إماما لقوله : إنما جعل الإمام ليؤتم به.
السؤال على هذا القول: لو أن رجلا دخل المسجد بعد سلام الإمام واتخذ مسبوقا إماما له فدخل في الصلاة مقتديا به من السجود، هل تصح صلاة المأموم الجديد أم لا؟ مع رجاء ذكر كتب العلماء التي فصلت في هذه المسألة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته من منع الاقتداء بالمسبوق هو مذهب المالكية ووجه عند الشافعية والحنابلة. ومأخذ هذا القول أن المسبوق مأموم فلا يجوز الاقتداء به؛ لارتباط صلاته بصلاة إمامه، والمأموم لا يكون إماما. وعلى هذا القول فمن اقتدى بالمسبوق وائتم به فصلاته باطلة، وقد نص الفقهاء الذين تبنوا هذا المذهب على بطلان صلاة من ائتم بالمسبوق -كما في صورة السؤال-. ويمكنك أن تراجع كلامهم مفصلا في كتب الفروع الفقهية المنتشرة كشروح مختصر خليل. ونحن نسوق لك بعض ما يدل على هذا، فقد ذكر خليل في مختصره من تبطل الصلاة بالاقتداء بهم فقال: وبطلت باقتداءٍ بمن بان كافرا أو امرأةً أو خنثى مشكلاً أو مجنونا أو فاسقا بجارحة أو مأموما. اهـ
قال الدردير في شرحه لقوله "أو مأموما": بأن يظهر أنه مسبوق أدرك ركعة كاملة وقام يقضي، أو اقتدى بمن يظن أنه الإمام، فإذا هو مأموم، وليس منه من أدرك دون ركعة فتصح إمامته وينوي الإمامة بعد أن كان نوى المأمومية لأن شرطه ألا يكون مأموما. اهـ
هذا فيما يتعلق بجواب مسألتك. ونحب أن ننبهك إلى أن الصحيح عند الشافعية والحنابلة جواز الاقتداء بالمسبوق لأنه فيما يقضيه من صلاته في حكم المنفرد بدليل أنه لو سها فيما سُبِق به سجد للسهو ولم يحمله عنه إمامه. وهذا القول هو المفتى به عندنا ورجحه جمع من المحققين، قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إذا دخل المسبوق المسجد وقد صلى الناس ووجد مسبوقاً يصلي شُرِعَ له أن يصلي معه ويكون عن يمين المسبوق حرصاً على فضل الجماعة ، وينوي المسبوق الإمامة ولا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء ، وهكذا لو وجد إنساناً يصلي وحده بعد ما سلم الإمام شُرِعَ له أن يصلي معه ، ويكون عن يمينه تحصيلاً لفضل الجماعة ، وإذا سلم المسبوق أو الذي يصلي وحده قام هذا الداخل فكمل ما عليه ؛ لعموم الأدلة الدالة على فضل الجماعة ، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلاً دخل المسجد بعد انتهاء الصلاة قال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. انتهى.
وأطال في تقريره الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع بما تحسن مراجعته.
والله أعلم.
صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء
رجعت من السفر ولم أكن صليت المغرب ، ودخلت المسجد فوجدتهم يصلون العشاء ، فهل أصلي العشاء معهم أم أصلي المغرب منفردا ثم أصلي العشاء ؟.
الحمد لله
بل تدخل مع الإمام في الصلاة بنية صلاة المغرب ، ثم تجلس في الركعة الثالثة وتتشهد ، وتسلم ، ثم تدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء ، أو تنتظر في التشهد حتى يتم الإمام صلاته وتسلم معه ، ثم تصلي العشاء .
وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ، وأحد القولين عن الإمام أحمد ، وذكر المرداوي في "الإنصاف" (4/413) أنه اختارها جماعة من أصحاب الإمام أحمد منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، وجده المجد ابن تيمية .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/143) :
" ولو نوى الصبح خلف مصلي الظهر وتمت صلاة المأموم ، فإن شاء انتظر في التشهد حتى يفرغ الإمام , ويسلم معه , وهذا أفضل , وإن شاء نوى مفارقته وسلم , و(لا) تبطل صلاته هنا بالمفارقة بلا خلاف ، لتعذر المتابعة , وكذا فيما أشبهها من الصور " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
تأخر المصلون عن صلاة المغرب ، فوجدوا أن الإمام قام إلى صلاة العشاء ، فهل يصلون المغرب جماعة أم يدخلون مع الإمام ؟ وكيف يكون حالهم في الصلاة ؟
فأجاب :
" الصحيح أن الإنسان إذا جاء والإمام في صلاة العشاء ، سواء كان معه جماعة أم لم يكن ، فإنه يدخل مع الإمام بنية المغرب ، ولا يضر أن تختلف نية الإمام والمأموم لعموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) . فإن دخلوا معه في الركعة الثانية سلموا معه ، لأنهم يكونون صلوا ثلاثاً ، ولا يضر أن يكون جلسوا في الركعة الأولى ، وإن دخلوا معه في أول ركعة ، فإذا قام إلى الرابعة جلسوا وتشهدوا وسلموا ، ثم دخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء .
القول الثاني في المسألة : أن يدخلوا معه بنية العشاء ، ويصلوا بعده المغرب ويسقط الترتيب هنا مراعاةً للجماعة .
القول الثالث :
أن يصلوا وحدهم صلاة المغرب ، ثم يدخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء ، والقولان الأخيران فيهما محذور ، أما الأول فمحذوره فوات الترتيب حيث قدم صلاة العشاء على صلاة المغرب ، وأما الثاني فمحذوره إقامة جماعتين في مسجد واحد وفي آن واحد ، وهذا تفريق للأمة .
أما القول الأول الذي ذكرنا أنه الصحيح ، فربما قال قائل إن فيه محذوراً وهو تسليم هؤلاء قبل أن يسلم إمامهم ، وهذا في الحقيقة ليس فيه محذور ، فقد ورد انفراد المأموم عن الإمام في مواضع من السُّنَّة ، منها : صلاة الخوف ، فإن الإمام يصلي بهم ركعة ثم يتمون لأنفسهم وينصرفون .
ومنها : قصة الرجل الذي دخل مع معاذ بن جبل رضي الله عنه ، فلما بدأ بسورة البقرة أو سورة نحوها انفصل عنه ولم يكمل معه .
ومنها : أن العلماء قالوا : لو أن الإنسان أثناء الصلاة وهو مأموم ثارت عليه الريح (الغازات) أو احتاج إلى نقض الوضوء ببول أو غائط ، فإنه لا بأس أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته وينصرف ، فهذا يدل على أن الانفراد لحاجة لا يعتبر محذوراً " انتهى .
"لقاءات الباب المفتوح" (3/425) .
وسئل الشيخ ابن باز : دخلت المسجد وصلاة العشاء قائمة ، وقبل الدخول في الصلاة تذكرت أنني لم أصل المغرب ، فهل أصلي المغرب ثم أدرك ما أدرك من العشاء مع الجماعة ، أم أصلي مع الجماعة ثم أصلي المغرب بعد ذلك ؟
فأجاب : " إذا دخلت المسجد وصلاة العشاء مقامة ، ثم تذكرت أنك لم تصل المغرب ، فادخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب ، وإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة فاجلس أنت في الثالثة واقرأ التشهد الأخير - أعني التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - والدعاء بعدها وانتظر الإمام حتى يسلم ثم تسلم معه ، ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وإن صليت المغرب وحدك ثم دخلت مع الجماعة فيما أدركت من صلاة العشاء فلا بأس " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (12/189) .
وسئلت اللجنة الدائمة : ما هو العمل عندما ينسى الرجل صلاة الفجر مثلاً ، ولا يتذكر إلا عندما أقيمت صلاة الظهر ، أو نسي صلاة الظهر ولم يتذكر إلا عندما دخل وقت صلاة العصر ، هل يدخل مع الإمام بنية الفرض الفائت أم بنية الوقت الحاضر ، ويقضي بعد ذلك الوقت الفائت ؟
فأجابت : " يصلي الصلاة التي نسيها وراء الإمام ، ولا يضره اختلاف نيته عن نية الإمام على الصحيح من قولي العلماء " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/407) .
لباب السادس: بيان السهو المتعلق بالصلاة غير المكتوبة

يحتوي على ستة مسائل
1ـ مسائل في صلاة الشفع و الوتر
سؤال: من شك هل هو في الوتر أو هو في الركعة الثانية من الشفع؟
الجواب: يجعلها ثانية الشفع و يسجد بعد السلام ثم يوتر.
سؤال: من تكلم بين الشفع و الوتر ساهيا؟
الجواب: قلا شيء عليه.
سؤال: من تكلم بين الشفع و الوتر متعمدا؟
الجواب: أتى بمكروه.
سؤال: من تذكر أنه نسي صلاة الوتر و هو بصدد انتظار الصبح؟
الجواب: إن كان الوقت يتّسع لصلاة الشفع و الوتر ثم الفجر و الصبح فله ذلك و إن ضاق الوقت و لم يعد يسمح إلاّ بثلاث ركعات يصلي الوتر و لو بالفاتحة فقط ثم يصلي الصبح و يؤخر الفجر لحلّ النافلة (بعد حوالي 20 دقيقة من شروق الشمس) و إن ضاق الوقت أكثر يصلّي الصبح و يترك الوتر و يقضي الفجر بعد حل النافلة.
سؤال: من تذكر أنه نسي صلاة الوتر أثناء صلاته للصبح؟
الجواب: إذا كان فذّا يقطع صلاة الصبح و يصلي الوتر ثم يعيد الفجرو الصبح.

معلومات العضو


الجزء الأول: الشافي في إصلاح الصلاة
الباب السادس: بيان السهو المتعلق بالصلاة غير المكتوبة
2ـ مسائل في صلاة الفجر
سؤال: إذا دخل المسجد و هو لم يصلّ الفجر، فصلّى ركعتين نواهما ركعتي الفجر و تحية المسجد؟
الجواب: جاز ذلك.
سؤال: إذا دخل المسجد فأقيمت صلاة الصبح و هو لم يصل الفجر؟
الجواب: ترك الفجر وجوبا و دخل مع الإمام في الصبح و قضى الفجر بعد حلّ النافلة (حوالي 20 دقيقة بعد شروق الشمس) .
سؤال: إذا أقيمت صلاة الصبح و هو خارج المسجد و لم يصلّ الفجر؟
الجواب: صلّى الفجر خارج المسجد إن تيسر له ذلك و كان يطمع أن يدرك ركعة من الصبح مع الإمام حتى لا يحرم من أجر الجماعة و إن تعذّر دخل المسجد و دخل في الصلاة و قضى الفجر بعد حلّ النافلة.

________________________________________


الجزء الأول: الشافي في إصلاح الصلاة

الباب السادس: بيان السهو المتعلق بالصلاة غير المكتوبة
3ـ مسائل في صلاة العيدين
سؤال: إذا أدرك المصلي الإمام في صلاة العيد في الركعة الأولى أثناء القراءة؟
الجواب: كبّر سبعا بتكبيرة الإحرام و دخل في الصلاة مع الإمام.
سؤال: من فاته الركعة الأولى من صلاة العيد و وجد الإمام في الثانية؟
الجواب: يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر خمسا و يتبع الإمام في الركعة الثانية و بعد السلام يكبّر سبعا بتكبيرة القيام و يقضي الركعة الأولى ثم يسلم.
سؤال: من أدرك الإمام بعد فوات ركعتي العيد كأن أدركه في التشهد؟
الجواب: بعد سلام الإمام يقوم مكبّرا سبعا بتكبيرة القيام للركعة الأولى و يكبّر ستّا بتكبيرة القيام للركعة الثانية.



الجزء الأول: الشافي في إصلاح الصلاة

الباب السادس: بيان السهو المتعلق بالصلاة غير المكتوبة
4ـ مسائل في صلاة الجنازة
سؤال: إذا زاد الإمام على الأربع تكبيرات الخاصة بصلاة الجنازة عمدا أو سهوا؟
الجواب: ــ قال مالك: يسكت (أيّ المأموم)، فإذا سلّم الإمام، سلّم المأموم بسلامه و قاله أشهب.
ــ و في قول آخر: كُره للمأمومين أن ينتظروه بل يسلّمون دونه و صحّت صلاته و صلاتهم.
مع الإفادة و أنّ القول الأول هو الأولى.

سؤال: إذا نقص الإمام من التكبيرات الأربع (بأن كبّر ثلاثا مثلا)؟
الجواب: ــ إذا كان ذلك عمدا و هو يرى مذهبا لذلك لا يتبعه المأمومون في النقص بل يكمّلون التكبير أربعا و صحّت صلاة الجميع.
ــ أما إذا كان النقص عمدا أو جهلا تبطل صلاته و تبطل صلاة المأمومين تبعا لبطلان صلاته.
ــ إذا كان النقص ناتجا عن السّهو، سبّح له المأمومون فإذا رجع عن قرب و أكمل التّكبير كمّلوه معه و صحّت صلاة الجميع و إن لم يرجع و لم ينتبه إلاّ بعد زمن طويل كمّلوا و صحّت صلاتهم و بطلت صلاته.

سؤال: إذا جاء المأمون فوجد الإمام مشتغلا بالدعاء؟
الجواب: لا يكبّر و ينتظر حتى يكبّر الإمام فيكبّر عندها معه، فإن لم ينتظر و كبّر صحّت صلاته و لا يحتسب التّكبيرة و بعد سلام الإمام يقضي ما فاته من التّكبير على النحو التالي:
ــ إذا رفعت الجنازة فورا يقضي ما فاته من التّكبير دون دعاء حتى لا يكون مصلّيا على غائب.
ــ إذا لم ترفع الجنازة قضى ما عليه من التّكبير بالدّعاء.

سؤال: إذا جاء المأموم و قد فرغ الإمام من التّكبيرة الرّابعة؟
الجواب: لا يدخل معه على الصّحيح لأنه في حكم التشهّد فلو دخل معه يكون مكرّرا للصلاة على الميّت و تكرارها مكروه.
سؤال: إذا نصلّي على الجنازة هل يجوز إعادة الصلاة عليها؟
الجواب: يكره ذلك إلاّ في حالة ما إذا تمّ الصلاة عليها دون جماعة، فيستحبّ حينئذ إعادة الصلاة عليها جماعة.

معلومات العضو

________________________________________

الجزء الأول: الشافي في إصلاح الصلاة

الباب السادس: بيان السهو المتعلق بالصلاة غير المكتوبة
5ـ مسائل في صلاة الجماعة
سؤال: مصلّ دخل المسجد و أدرك مع الإمام ركعة واحده هل يحصل على ثواب الجماعة؟
الجواب: نعم بإذن الله تعالى.
سؤال: مصلّ دخل المسجد فوجد المصلّين يصلّون صلاة و قد صلاّها هو قبل دخوله للمسجد منفردا أو مع صبيّ ؟
الجواب: يستحبّ له أن يعيد صلاته مع الجماعة مفوّضا أمره لله تعالى في قبول أي الصلاتين بشرط:
ــ أن تكون الصلاة المعنيّة غير صلاة المغرب.
ــ أو أن لا تكون صلاة العشاء التي صلّى معها الوتر، فإن لم يكن صلّى معها الوتر جاز إعادتها.

سؤال: مصلّ أعاد صلاته مع الجماعة و تبيّن له فساد الصلاة الأولى لخلل فيها تذكره فيما بعد؟
الجواب: تجزئة الصلاة الثانية إذا نوى التفويض لله تعالى أمّا إذا نوى بالثانية النافلة فلا تجزئة.
سؤال: مصلّ يصلّي صلاة حاضرة بالمسجد و في الأثناء أقيمت نفس الصلاة؟
الجواب: ــ إن لم يعقد ركعة و دخل مع الإمام.
ــ إن عقد ركعة قبل أن تقام عليه الصلاة شفعها بركعة أخرى و سلّم و دخل مع الإمام بشرط أن تكون الصلاة المقامة ظهرا أو عصرا أو عشاء فإن كانت صبحا أو مغربا قطع صلاته و دخل مع الإمام سواء عقد ركعة أم لا.

سؤال: مصلّ يصلّي النافلة أو الفريضة و أقيمت الصلاة الحاضرة غير التي يصليها؟
الجواب: يتمّ صلاته سواء عقد الركعة أم لا و بعد السلام يدخل مع الإمام في الصلاة القائمة.
سؤال: إمام راكع في الركعة الأخيرة فدخل مصلّ فهل للإمام أن يطيل الركوع حتى يتسنّى للمسبوق الدّخول في الصلاة؟
الجواب: يجوز ذلك حتى لا يحرمه من أجر الجماعة.

معلومات العضو


________________________________________

الجزء الأول: الشافي في إصلاح الصلاة
الباب السادس: بيان السهو المتعلق بالصلاة غير المكتوبة
6ـ مسائل في صلاة النافلة
سؤال: من نسي الفاتحة في النافلة و تذكرها بعد الركوع؟
الجواب: تمادى و سجد قبل السلام.
سؤال: من نسي السورة في النافلة ؟
الجواب: تمادى و لا سجود عليه.
سؤال: من نسي السرّ أو الجهر في النافلة؟
الجواب: تمادى و لا سجود عليه.
سؤال: من قام إلى ثالثة من نافلة؟
الجواب: فإن تذكر قبل عقد الركوع رجع و سجد بعد السلام و إن عقد الثالثة تمادى و زاد رابعة و سجد قبل السّلام.
سؤال: من نسي ركنا من النافلة كالركوع أو السجود و لم يتذكّر حتى سلّم و طال الزمن أو خرج من المسجد؟
الجواب: لا إعادة عليه.
سؤال: من قطع النافلة عامدا أو ترك منها ركعة أو سجدة عامدا؟
الجواب: أعادها أبدا.



الجزء الأول: الشافي في إصلاح الصلاة

الباب السابع: في بيان المسائل المتعلقة بالمسبوق
يحتوي على مسألتين:
1ـ مسائل في صلاة المسبوق
سؤال: من هو المسبوق؟
الجواب: هو المأموم الذي جاء إلى الصلاة و وجد الإمام راكعا أو وجده في أيّ حال من أحوال الصلاة و قد سبقه بركعة أو أكثر.
سؤال: ما هي القاعدة في حكم المسبوق ؟
الجواب: هي أن يصلّي المسبوق بعد سلام الإمام ما فاته فيكون قاضيا للأقوال و بانيا للأفعال (يصلّيها كما صلّاها الإمام) حتى يتمّ له ركن الاقتداء بالإمام .
سؤال: بماذا تفوت الركعة؟
الجواب: تفوت الركعة برفع الإمام من ركوعها و استواءه معتدلا.
سؤال: إذا دخل المسبوق المسجد و وجد المصلّين بصدد الصلاة؟
الجواب: بمجرد دخوله للمسجد يدخل مع الإمام في الصلاة كيفما وجده فينوي الصلاة المعينة و الإقتداء بالإمام ثم يكبّر تكبيرة الإحرام و يدخل مباشرة مع الجماعة في الصلاة.
سؤال: إذا وجد المسبوق إمامه راكعا؟
الجواب: يكبر من قيام و ينوي بها تكبيرة الإحرام و يتمّها من قيام أو يبدأها من قيام و يتمّها عند الانحطاط للركوع فتكون الركعة صحيحة، أما إذا بدأ تكبيرة الإحرام عند الانحطاط للركوع فلا يحتسب الركعة لأنها لا يعتدّ بها لكون أن تكبيرة الإحرام يجب أن تكون من قيام.
سؤال: مسبوق وجد إمامه راكعا فكبّر من قيام و في أثناء انحطاطه للركوع كان الإمام قد بدأ في الرفع من الركوع و لكنّه لم يعتدل قائما؟
الجواب: هذه الركعة صحيحة و يعتدّ بها و المسبوق يحتسبها في صلاته.
سؤال: مسبوق أتى إلى الصلاة و وجد إمامه قد رفع رأسه من الركوع و اعتدل قائما أو وجده في السجود في الركعة الأولى؟
الجواب: يدخل مع الإمام في أي حالة وجده عليها و بعد سلام الإمام يقف المسبوق و لا يسلّم معه و يأتي بالركعة الأولى التي سبقه الإمام فيها فيقرأ بالفاتحة و السورة سرّا في الصلاة السّرية و جهرا في الصلاة الجهرية.
سؤال: مسبوق دخل المسجد فوجد الإمام راكعا و خاف إن استمر في الذهاب إلى الصفّ تفوته الركعة؟
الجواب: فإنه يكبّر تكبيرة الإحرام من قيام و يركع قبل وصوله للصّفّ ثمّ يدبّ راكعا إلى الصفّ و يرفع برفع الإمام.
سؤال: من شكّ هل ركع قبل اعتدال الإمام أو بعده؟
الجواب: فإنه يرفع من الركوع و يتابع الإمام و بعد سلام الإمام يقضي ركعة في موضعها لأنه لا بدّ أن يبني على اليقين.
سؤال: متى يقوم المسبوق مكبّرا بعد سلام الإمام؟
الجواب: إذا أدرك مع قيام الإمام ركعتين، أو أدرك أقلّ من ركعة (بأن أدرك الإمام في الركعة الأخيرة بعدما فاته ركوعها).
ــ يقوم المسبوق في حاتين الحالتين مكبّرا و في غيرها من الحالات يقوم دون تكبير.

سؤال: بصفة عامة، ما حكم المسبوق بركعة واحدة؟
الجواب: بعد سلام الإمام يقوم المسبوق دون تكبير و يأتي بركعة (جهرية أو سرية حسب الصلاة) ثم يتشهّد و يسلّم.
سؤال: ما حكم المسبوق بركعتين في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء؟
الجواب: بعد سلام الإمام يقف مكبّرا و يأتي بالركعتين اللتين فاتته سرّية أو جهرية حسب الصلاة (سرية في صلاة الظهر و العصر و جهرية في صلاة العشاء).
سؤال: ما حكم المسبوق بثلاث ركعات في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء؟
الجواب: بعد سلام الإمام يقف و يأتي بركعة بالفاتحة و السورة (سرية أو جهرية حسب الصلاة) ثم يجلس للتشهد الأول ثم يقف و يأتي بركعة ثالثة بالفاتحة و السورة كسابقتها من حيث السّر و الجهر ثم رابعة سرية بالفاتحة فقط.
سؤال: من أدرك مع الإمام ركعتين في صلاة المغرب و فاته ركعة واحدة؟
الجواب: بعد سلام الإمام لقضاء الركعة الناقصة بالفاتحة و السورة جهرا ثم يتشهّد و يسلّم.
سؤال: من أدرك الركعة الثالثة مع الإمام في صلاة المغرب؟
الجواب: بعد أن يسلّم الإمام يقوم دون تكبير و يأتي بركعة بالفاتحة و السورة جهرا ثم يركع و يسجد و يتشهّد ثم يأتي بركعة ثالثة بالفاتحة و السورة جهرا ثم يركع و يسجد و يتشهّد و يسلّم.
سؤال: حكم من أدرك أقلّ من ركعة مع الإمام في صلاة المغرب كمن أدركه في التشهّد الأخير؟
الجواب: بعد سلام الإمام يقف مكبّرا و يأتي بصلاته كاملة.
سؤال: بصفة عامة ماحكم المسبوق الذي أدرك مع إمامه أقلّ من ركعة (أي أدرك الإمام بعد الرفع من ركوع الركعة الأخيرة، كمن أدركه في سجودها أو في التشهد الأخير)؟
الجواب: بعد سلام الإمام يقف مكبّرا و يأتي بصلاته كاملة و ليس له ثواب الجماعة و إنما له ثواب السعي لها.
سؤال: من أدرك مع الإمام أقل من ركعة و ترتّب على الإمام سجود قبلي أو بعدي؟
الجواب: لا يتبع الإمام لا في القبلي و لا في البعدي و يجلس منتظرا و حين يسلّم الإمام يقوم مكبّرا و يأتي بصلاته كاملة و لا سجود عليه.
سؤال: من دخل الجامع فوجد المصلين يستعدّون لصلاة العصر و هو لم يصلّ الظهر؟
الجواب: ــ إن كان يعلم أنه يمكن أن يخرج من المسجد و يصلي الظهر ثم يرجع و يدرك الإمام و لو في الركعة الأخيرة فله ذلك.
ــ و له أن يصلّي مع الجماعة العصر -ناويا النافلة- و بعد الانتهاء من الصلاة معهم يصلي الظهر و العصر فذّا (منفردا).
ــ و له أيضا أن يصلّي الصلاة الصّورية و ذلك أن ينسجم مع الصفّ و يتبع الإمام في حركاته و لكنه ينوي صلاة الظهر و يقرأ الفاتحة و السورة سرّا و يكبّر دون أن يشعر من حوله و بعد الفراغ يصلّي العصر و هذا لم يتحصّل على ثواب الجماعة و لكنه له ثواب السعي لها.

سؤال: مصلّ مطالب بصلاة المغرب و دخل فوجد المصلّين يستعدون لصلاة العشاء التي أقيمت؟
الجواب: ــ إما أن يصلّي مع الجماعة العشاء و ينويها نافلة ثم بعد الفراغ يصلي المغرب و العشاء.
ــ و إما أن يخرج من المسجد و يصلّي المغرب ثم يرجع و يدخل مع الجماعة في صلاة العشاء إن طمع في إدراك الإمام و لو في الركعة الأخيرة و لا يصلّي المغرب قرب الجماعة لأن انعزاله عن الجماعة بهذه الصفة يعتبر قدحا في الإمام و هذا غير مرغوب فيه.

سؤال: إذا ترتب على الإمام سجود قبلي فماذا يفعل المسبوق؟
الجواب: إذا أدرك المسبوق ركعة صحيحة أو أكثر مع الإمام و ترتب على الإمام سجود قبلي سجده معه و بعد سلام الإمام يقوم ليتمّ ما فاته من الركعات.
سؤال: إذا ترتب على الإمام سجود بعدي فماذا يفعل المسبوق؟
الجواب: يجلس المسبوق بعد سلام الإمام ينتظر و لا يتبعه في السجود و حين يسلّم الإمام يقف المسبوق و يتمّ صلاته و يسلّم ثم يأتي بالسجود البعدي الذي لم يتبع الإمام فيه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسلام

اسلام


انثى
عدد المساهمات : 259
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/03/2010
الموقع : بلبيس شرقية

لمن فاتته صلاة، وأقيمت الصلاة لصلاةً أخرى Empty
مُساهمةموضوع: رد: لمن فاتته صلاة، وأقيمت الصلاة لصلاةً أخرى   لمن فاتته صلاة، وأقيمت الصلاة لصلاةً أخرى Icon_minitime1السبت أغسطس 29, 2015 7:23 am

سؤال: إذا سجد المسبوق السجود البعدي مع الإمام عامدا أو جاهلا؟
الجواب: بطلت صلاته لأنه أدخل عليها ما ليس منها و عليه إعادتها.
سؤال: إذا سجد المسبوق السجود البعدي مع الإمام ساهيا؟
الجواب: صلاته صحيحة و عليه سجود بعدي آخر بعد السلام.
سؤال: ما حكم المسبوق الذي قام يقضي ما عليه بعد سلام الإمام فحصل عنده سهو في صلاته؟
الجواب: حكمه أنه صار الفذّ ( الذي يصلي وحده) فيسجد للزيادة بعد السّلام و للنقصان قبل السّلام و لهما معا قبل السّلام.
معلومات العضو
________________________________________

الجزء الأول: الشافي في إصلاح الصلاة

الباب السابع: في بيان المسائل المتعلقة بالمسبوق
2ـ مسائل تهمّ المسبوق في فريضة الجمعة
سؤال: من أدرك الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الثانية؟
الجواب: بعد سلام الإمام عليه أن يقوم و يأتي بركعة أخرى كما فاته و يسلم.
سؤال: من أدرك الإمام بعد فوات الركعة الثانية من الجمعة (كمن أدركه في التشهّد)؟
الجواب: بعد سلام الإمام يقف مكبّرا و يأتي بأربع ركعات ينويها ظهرا.
سؤال: من فاتته الجمعة أصلا دون عذر؟
الجواب: يعيدها ظهرا و هو آثم ذلك.

________________________________________


الجزء الأول: الشافي في إصلاح الصلاة
الباب الثامن: في بيان المسائل المتعلقة بالإمام و المؤموم
يحتوي على مسألة واحدة:
1ـ مسائل تهم الإمام و المأموم
سؤال: إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية؟
الجواب: يستحبّ للمأموم أن ينصت.
سؤال: ماذا يفعل المأموم في الصلاة السّرية حال قراءة الإمام ؟
الجواب: يستحبّ له أن يقرأ سرّا .
سؤال: إذا سها المأموم عن السنن و المستحبّات ؟
الجواب: حمل عنه الإمام ذلك سهوا .
سؤال: إذا سها المأموم عن الفرائض ؟
الجواب: لم يحمل عنه الإمام ذلك و عليه إعادة صلاته .
سؤال: متى يفتح المأموم على إمامه ؟
الجواب: عنذما ينتظر الإمام الفتح أو يفسد المعنى عند قراءته .
سؤال: من فتح على غير إمامه (مثلا يفتح على مصلّ آخر يصلّي بجانبه)؟
الجواب: بطلت صلاته .
سؤال: إذا سها الإمام بنقص أو زيادة؟
الجواب: سبّح له المأموم.
سؤال: إذا قام الإمام من ركعتين (نسي التشهّد)؟
الجواب: سبّح له المأموم فإن فارق الإمام الأرض يتبعه المأموم.
سؤال: إذا جلس الإمام للتشهد في غير محلّه (مثلا في الركعة الأولى)؟
الجواب: يقوم المأموم و لا يتبعه و يشعره بالتسبيح.
سؤال: إذا سجد الإمام سجدة واحدة و ترك الثانية؟
الجواب: إن لم يفهم بالتسبيح كلّموه فإن لم يرجع، يسجدونها لأنفسهم و لا يتبعونه في تركها و إلاّ بطلت عليهم و يجلسون معه و يسلمون بسلامه، فإذا تذكر و رجع لسجودها فلا يعيدونها معه على الأصحّ.
(هذا قول ابن القاسم، و هو المعتمد و هناك قول آخر لسحنون و هو ضعيف، و أورده الأخضري في متنه و مفاده أن الإمام إذا سجد سجدة واحدة و ترك الثانية: يسبّح له المأموم و لا يقوم معه إلاّ أن يخاف عقد ركوعه فيتبعه و لا يجلس معه بعد ذلك لا في ثانية و لا في رابعة فإذا سلّم الإمام يزيد المأموم ركعة أخرى بدلا من الركعة التي ألغاها بانيا و يسجد قبل السّلام فإن كانوا جماعة فالأفضل أن يقدّموا واحدا يتمّ بهم.
سؤال: إذا سجد الإمام سجدة ثالثة؟
الجواب: سبّح له المأموم و لا يسجدها معه.
سؤال: إذا قام الإمام لركعة خامسة؟
الجواب: يتبعه من تيقّن موجبها أو شكّ فيه و إن جلس و لم يتبع الإمام بطلت صلاته، و أما من تيقن زيادتها فيجب عليه أن يجلس و إن تبع الإمام بطلت صلاته.
سؤال: إذا قام الإمام بعد التشهّد الأخير؟
الجواب: سبّح له المصلّون أو يكلمونه في ذلك -إن لم يفهم التسبيح- فيرجع الإمام و يسلّم ثم يسجد السجود البعدي.
سؤال: إذا قام الإمام بعد التشهد الأخير فسبّح له المصلون ثم كلموه و لكنه تعنّت و تمادى؟
الجواب: المأموم له حالتان:
ــ إذا تحقق المأموم الزيادة لا يتبع الإمام و يبقى جالسا و تبطل صلاته إذا تبع الإمام.
ــ إذا شك في الزيادة يجب عليه اتباع الإمام و إلا بطلت صلاته.
ــ بعد الصلاة يُسأل الإمام عن سبب تماديه في الصلاة رغم التسبيح و الكلام فهناك إمكانيتان:
ــ إذا قال أنه لم يرجع خوفا من أن يقال جاهلا بالحكم الشرعي في هذه الحالة يكون الإمام تعمد الزيادة في الصلاة فتصبح صلاته و صلاة من تبعه باطلة و عليهم كلهم الإعادة و من لم يتبعه حال الزيادة فصلاته صحيحة.
ــ إذا قال أنه تعمد زيادة ركعة أو أكثر لأنه ألغى ركعة سابقة تذكر أثناء الصلاة أنه سها فيها عن ركن من أركان الصلاة كالفاتحة مثلا فصلاته و صلاة من تبعه صحيحة و عليهم كلهم سجود بعدي و من لم يتبعه عليه أن يأتي بركعة أخرى حسبما كانت بالفاتحة و السورة أو بالفاتحة فقط سرا أو جهرا و عليه سجود بعدي.

سؤال: إذا سلّم الإمام قبل كمال الصلاة؟
الجواب: سبّح له من كان خلفه من المأمومين فإن صدّقه كمّل صلاته و سجد بعد السلام و إن شكّ في خبره سأل عدلين و جاز لهما الكلام بذلك في حدود الضرورة و إن تيقّن الكمال عمل على يقينه و ترك العدلين إلا أن يكثر الناس خلفه فيترك يقينه و يرجع إليهم.
سؤال: من كبّر قبل الإمام ساهيا؟
الجواب: أعاد تكبيرة الإحرام قبل الركوع و لا شيء عليه.
سؤال: من كبّر تكبيرة الإحرام قبل الإمام ساهيا و تذكّر ذلك بعد فوات الركعة الأولى؟
الجواب: أعاد تكبيرة الإحرام و ألغى ما قبلها و أعاده بعد سلام الإمام (أصبح حكمه حكم المسبوق).
سؤال: نصيحة للإمام؟
الجواب: يجب على الإمام أن يسرع في كل من تكبيرة الإحرام و كلمة "السلام عليكم" حتى لا يفسد صلاة من سبقه من المأمومين.
سؤال: حكم من يسبق الإمام في حركات الصلاة (من ركوع و قيام و سجود و جلوس ...)؟
الجواب: يمنع ذلك إذا كان متعمّدا أو جاهلا و أمّا إذا كان ساهيا فلا شيء عليه.
سؤال: حكم من يساوي الإمام في حركات الصلاة؟
الجواب: هو مكروه.
سؤال: تذكر الإمام أنه يحمل نجاسة؟
الجواب: ينسحب حالا و يستخلف مصلّ من الصفّ الأول ليتمّم الصلاة بالمصلين أو يأمر المصلين بإتمام صلاتهم فرادى ثم يعيد هو صلاته من جديد بعد التخلص من النجاسة.
بالنسبة للجمعة فيتعيّن (أي يجب) الاستخلاف لأنها لا تصلّى فرادى.

سؤال: إذا تذكر الإمام أنه دخل الصلاة دون وضوء و هو في الصلاة؟
الجواب: ينسحب مسرعا حال تذكره و يستخلف من يتمّم الصلاة بالجماعة و إن تعذر يأمرهم بإتمام صلاتهم فرادى، إلا في صلاة الجمعة فيتعين الاستخلاف، ثم يعيد صلاته بعد الوضوء.
سؤال: إذا تذكر الإمام أنه دخل الصلاة دون وضوء و أتمّها دون وضوء سهوا؟
الجواب: يعيد هو صلاته مطلقا بعد الوضوء.
إذا تذكر بالقرب من السلام يعلم المصلين فيعيدوا صلاتهم على وجه الاستحباب.
أما إذا خرج المصلون و طال الزمن فصلاتهم صحيحة تامة الموجبات.

سؤال: إذا أدرك المأموم جميع الركعات و ترتّب على الإمام سجود؟
الجواب: يتبع المأموم في السجود القبلي أو البعدي أما إذا كان مسبوقا فيتبعه في القبلي و يؤخر البعدي إلى حين إتمام صلاته كما تقدم بيانه.


الجزء الأول: الشافي في إصلاح الصلاة
الباب التاسع: في صلاة الإستخلاف
يحتوي على مسألة واحدة:
1ـ مسائل في صلاة الاستخلاف
سؤال: ما حكم الاستخلاف؟
الجواب: هو مستحب و يكون الالتجاء إليه إذا حصل للإمام طارئ يمنعه من مواصلة الصلاة و الأحسن أن يعيّن الإمام خليفته فإن لم يفعل عيّن بعض المأمومين أحدهم لخلافة الإمام و لا حرج أن يتقدم أحدهم بنفسه لخلافة الإمام إذا اعتقد أنه أهل لذلك، و لا تبطل الصلاة إذا ائتمّ المصلون بخليفتين اثنين كل منهما في جماعة و لا تبطل الصلاة إذا أكملوا صلاتهم فرادى إلا في صلاة الجمعة فيتعين الاستخلاف و إلاّ تضيع عليهم الجمعة فيعيدوها ظهرا.
سؤال: ماذا يجب على الخليفة أن يفعله ؟
الجواب: عليه أن يعيد فعل الصلاة الذي حدث فيه الموجب المبطل فمثلا إذا حصل للإمام ناقض للوضوء في الرفع من الركوع، فالخليفة يجب أن يرجع للركوع لتحقيق الرّفع من الركوع و يتمّ الصلاة بالمأمومين .
سؤال: إذا حصل للإمام سبب مبطل للصلاة و مفسدا لشرطها (كالناقض أو كشف العورة أو حمل النجاسة ...)؟
الجواب: يمسك الإمام أنفه إشارة إلى أن مانعا منعه من مواصلة الصلاة و يتحوّل إلى من سيعيّنه لخلافته فيمسكه مشيرا إلى تقديمه للإمامة فينوي الخليفة الإمامة مع العلم و أنّ الإمام الأول يرفع من ركوعه أو سجوده أو جلوسه بدون تكبير حتى لا يتبعه المصلون و الإمام الثاني (الخليفة) يرجع إلى تلك الوضعية و يتحوّل منها بالتكبير فيتبعه المصلون و يستحبّ للإمام الأول أن يعلم خليفته همسا و بسرعة و وضوح أين وصل في القراءة إن كانت سرّا أو أن يعلمه بسجود السهو إن ترتب عليه ذلك أو إن وجب عليه إعادة ركعة ألغاها في الصلاة و الخليفة يجب عليه أن يتمّم الصلاة و يجبرها إن أعلم بذلك كما وجب على الخليفة أن يكون دخل الصلاة مع الإمام قبل حدوث المانع .
سؤال: إذا تخلى الإمام أثناء القراءة السرية و لم يعلم خليفته أين وصل ؟
الجواب: فإن الخليفة يقرأ السورة التي يراها إذا اعتقد و أنّ الإمام أتمّ قراءة الفاتحة.
أما إذا شكّ في قراءة الفاتحة فعليه قراءتها مع السورة ليبني على اليقين.

سؤال: إذا كان الخليفة مسبوقا فلم يعلم أين وصل الإمام ؟
الجواب: فإنه يسأل المأمومين بالإشارة و دون التّحوّل عن القبلة فإن لم يفهموا سألهم بأقلّ ما يمكن من الكلمات و هم يجيبون بالتسبيح للإشارة إلى عدد الركعة أو عدد السّجدة (ثلاث تسبيحات للإشارة إلى عدد ثلاثة) و إن لم يفهم أجابه أحدهم بأقل مايمكن من الكلام.
سؤال: عند انتهاء الصلاة ماذا يفعل الخليفة المسبوق؟
الجواب: بعد أن يتم الخليفة المسبوق صلاة الإمام الأول مع المصلين لا يسلّم و يشير إلى المأمومين بإن يجلسوا كلّهم حتى المسبوق فيهم ثم يقف هو عندها و يقضي ما فاته من تلك الصلاة فإذا سلّم يسلّم بعده المصلون و إذا كان في المصلين من هو مسبوق، يقوم عندها لإتمام صلاته، و أما إذا قام المسبوق مع الخليفة لإتمام صلاته بطلت صلاة المسبوق.
مع العلم و أنّ الإمام الأول إذا استخلف خليفة من أهل العلم و الفضيلة بدأ معه الصلاة من أولها كان أيسر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
لمن فاتته صلاة، وأقيمت الصلاة لصلاةً أخرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الوضوء الصحيح+المسح على الخفين+قبل الصلاة+صفة الصلاة+بعد الصلاة+أهل الفجر
» تعليم الصلاة بالصور للكبار و تعليم الصلاة للأطفال
»  سئل : نسمع بعض من يتوضأون يأتون بأذكار خاصة تتناسب مع أعضاء الوضوء، فهل لهذه الأذكار أصل صحيح ؟ .
» الذكر بعد صلاة الفجر
» رفض والده ان يصلي عليه بعد صلاة الفريضة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الاستاذ رجب ابو الدهب :: منتدى الفتاوى-
انتقل الى: