الاستاذ رجب ابو الدهب
دعوة للإنضمام لأسرتنا
عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً ..
و لكن لن تكتمل سعادتنا إلا بانضمامك لأسرتنا ..
لذا نرجوا منك التسجيل
الاستاذ رجب ابو الدهب
دعوة للإنضمام لأسرتنا
عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً ..
و لكن لن تكتمل سعادتنا إلا بانضمامك لأسرتنا ..
لذا نرجوا منك التسجيل
الاستاذ رجب ابو الدهب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الاستاذ رجب ابو الدهب


 
الرئيسيةالرئيسية  الأحداث  البوابة*البوابة*  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  تسجيل دخول الاعضاءتسجيل دخول الاعضاء  

 

 كتاب منهاج الصالحين فى الصوم

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
رجب ابو الدهب
المدير العام
المدير العام
رجب ابو الدهب


ذكر
الجدي
الثور
عدد المساهمات : 1308
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 28/12/1961
تاريخ التسجيل : 28/02/2010
العمر : 62
الموقع : https://ragab2010.yoo7.com

كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Empty
مُساهمةموضوع: كتاب منهاج الصالحين فى الصوم   كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Icon_minitime1الجمعة أغسطس 20, 2010 10:07 am

الفصل الأول
في النية

كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blankمسألة 970 : يعتبر في الصوم ـ الذي هو من العبادات الشرعية ـ العزم عليه على نحو ينطبق عليه عنوان الطاعة و التخضع لله تعالى ، و يكفي كون العزم عن داع إلهي و بقاؤه في النفس و لو ارتكازاً ، و لا يعتبر ضم الإخطار إليه بمعنى اعتبار كون الإمساك لله تعالى و إن كان ضمه أولى ، كما لا يعتبر استناد ترك المفطرات إلى العزم المذكور ، فلا يضر بوقوع الصوم العجز عن فعلها أو وجود الصارف النفساني عنها ، و كذا لا يعتبر كون الصائم في جميع الوقت بل في شئ منه في حالة يمكن توجه التكليف إليه فلا يضر النوم المستوعب لجميع الوقت و لو لم يكن باختيار منه كلاً أو بعضاً ، و لكن و في إلحاق الإغماء و السكر به إشكال فلا يترك الاحتياط للمغمى عليه اذا كان مسبوقا بالنيةوافاق اثناء النهار باتمام الصوم، وان لم يفعل فالقضاء، والسكران مع سبق النية بالجمع بين الإتمام إن أفاق أثناء الوقت و القضاء بعد ذلك .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 971 : لا يجب قصد الوجوب و الندب ، و لا الأداء و لا غير ذلك من صفات الأمر و المأمور به ، نعم إذا كان النوع المأمور به قصدياً كالقضاء و الكفارة ـ على ما سيأتي ـ لزم قصده ، و لكن يكفي فيه القصد الإجمالي كالقصد إلى المأمور به بالأمر الفعلي مع وحدة ما في الذمة .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 972 : يعتبر في القضاء قصده ، و يتحقق بقصد كون الصوم بدلاً عما فات ، و يعتبر في القضاء عن الغير قصد النيابة عنه في ذلك بإتيان العمل مطابقاً لما في ذمته بقصد تفريغها ، و يكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد النيابة عن الغير ، و إذا كان ما في ذمته واحداً مردداً بين كونه القضاء عن نفسه




( 318 )
أو عن غيره كفاه القصد الإجمالي .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 973 : يعتبر في الصوم ـ كما مر ـ العزم عليه و هو يتوقف على تصوره و لو بصورة إجمالية على نحو تميزه عن بقية العبادات كالذي يعتبر فيه ترك الأكل و الشرب بماله من الحدود الشرعية ، و لا يجب العلم التفصيلي بجميع ما يفسده و العزم على تركه ، فلو لم يتصور البعض ـ كالجماع ـ أو اعتقد عدم مفطريته لم يضر بينة صومه .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 974 : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره و إن لم يكن الشخص مكلفاً بالصوم ـ كالمسافر ـ فإن نوى غيره متعمداً بطل ـ و إن لم يخل ذلك بقصد القربة على الأحوط ـ و لو كان جاهلاً به أو ناسياً له صح و يجزي حينئذ عن رمضان لا عما نواه .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 975 : يكفي في صحة صوم رمضان وقوعه فيه و لا يعتبر قصد عنوانه على الأظهر ، و لكن الأحوط قصده و لو إجمالاً بأن ينوي الصوم المشروع غداً ، و مثله في ذلك الصوم المندوب فيتحقق إذا نوى صوم غد قربة إلى الله تعالى إذا كان الزمان صالحاً لوقوعه فيه و كان الشخص ممن يجوز له التطوع بأن لم يكن مسافراً و لم يكن عليه قضاء شهر رمضان ، و كذلك الحال في المنذور بجميع أقسامه إلا إذا كان مقيداً بعنوان قصدي كالصوم شكراً أو زجراً ، و مثله القضاء و الكفارة ففي مثل ذلك إذا لم يقصد المعين لم يقع ، نعم إذا قصد ما في الذمة و كان واحداً أجزأ عنه .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 976 : وقت النية في الواجب المعين ـ و لو بالعارض ـ عند طلوع الفجر الصادق على الأحوط لزوماً بمعنى أنه لابد فيه من تحقق الإمساك مقروناً بالعزم و لو ارتكازاً لا بمعنى أن لها وقتاً محدداً شرعاً ، و أما في الواجب غير المعين فيمتد وقتها إلى ما قبل الزوال و إن تضيق وقته فله تأخيرها إليه و لو اختياراً ، فإذا أصبح ناوياً للإفطار و بدا له قبل الزوال أن يصوم واجباً




( 319 )
فنوى الصوم أجزأه ، و إن كان ذلك بعد الزوال لم يجز على الأحوط ، و أما في المندوب فيمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يقترن فيه الصوم بالنية .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 977 : يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر فلا يعتبر حدوث العزم على الصوم في كل ليلة أو عند طلوع الفجر من كل يوم و إن كان يعتبر وجوده عنده و لو ارتكازاً على ما سبق ، و الظاهر كفاية ذلك في غير شهر رمضان أيضاً كصوم الكفارة و نحوها .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 978 : إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع ، أو للجهل بهما و لم يستعمل مفطراً ثم تذكر أو علم أثناء النهار فالظاهر الاجتزاء بتجديد نيته قبل الزوال ، و يشكل الاجتزاء به بعده فلا يترك الاحتياط بالإمساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة و القضاء بعد ذلك .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 979 : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن كان ، و إذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية ، و إن صامه بنية رمضان بطل ، و أما إن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه ـ إما الوجوبي أو الندبي ـ فالظاهر الصحة ، و إن صامه على أنه إن كان من شعبان كان ندباً ، و إن كان من رمضان كان وجوباً فلا يبعد الصحة أيضاً ، و إذا أصبح فيه ناوياً للإفطار فتبين أنه من رمضان جرى عليه التفصيل المتقدم في المسألة السابقة .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 980 : تجب استدامة النية إلى آخر النهار ، فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل و إن رجع إلى نية الصوم على الأحوط ، و كذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته ، و إذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة ، هذا في الواجب المعين ، أما الواجب غير المعين فلا يقدح شئ من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 981 : لا يصح العدول من صوم إلى صوم و إن بقي وقت




( 320 )
المعدول إليه على الأصح ، نعم إذا كان أحدهما غير متقوم بقصد عنوانه و لا مقيداً بعدم قصد غيره ـ و إن كان مقيداً بعدم وقوعه ـ صح و بطل الآخر ، مثلاً لو نوى صوم الكفارة ثم عدل إلى المندوب المطلق صح الثاني و بطل الأول ، و لو نوى المندوب المطلق ثم عدل إلى الكفارة وقع الأول دون الثاني .


الفصل الثاني
المفطرات

كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blankوهي أمور :
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blankالأول ، و الثاني : الأكل و الشرب مطلقاً ، و لو كانا قليلين ، أو غير معتادين ، و سيأتي بعض ما يتعلق بهما في المفطر التاسع .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank الثالث : الجماع قبلاً و دبراً ، فاعلاً و مفعولا به ، حياً و ميتاً ، حتى البهيمة على الأحوط وجوباً فيها و في وطء دبر الذكر للواطئ و الموطوء ، و لو قصد الجماع و شك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة كان من قصد المفطر و قد تقدم حكمه و لكن لم تجب الكفارة عليه . و لا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ ـ مثلاً ـ فدخل في أحد الفرجين من غير قصد .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank الرابع : الكذب على الله تعالى ، أو على رسول الله صلى الله عليه و آله أو على الأئمة عليهم السلام على الأحوط وجوباً ، بل الأحوط الأولى إلحاق سائر الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام بهم ، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي ، و إذا قصد الصدق فكان كذباً فلا بأس ، و إن قصد الكذب فكان صدقاً كان من قصد المفطر ، و قد تقدم حكمه .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 982 : إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد ، أو موجهاً له إلى من لا يفهم معناه و كان يسمعه من يفهم أو كان في معرض سماعه ـ كما إذا سجل بآلة ـ جرى فيه الاحتياط المتقدم .




( 321 )
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blankالخامس : رمس تمام الرأس في الماء على المشهور ، و لكن الأظهر أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة ، و لا فرق في ذلك بين الدفعة و التدريج ، و لا بأس برمس أجزاء الرأس على التعاقب و إن استغرقه ، و كذا إذا ارتمس و قد أدخل رأسه في زجاجة و نحوها كما يصنعه الغواصون .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 983 : في إلحاق المضاف بالماء إشكال ، و الأظهر عدم الإلحاق .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 984 : الأحوط للصائم في شهر رمضان و في غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء و إن كان الأظهر جواز ذلك .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank السادس : تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوباً ، و لا بأس بغير الغليظ منهما ، و كذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank السابع : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، و الأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان و قضائه ، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 985 : الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنباً لا عن عمد في صوم رمضان و غيره من الصوم حتى قضاء رمضان و إن لم يتضيق وقته على الأظهر ، و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 986 : لا يبطل الصوم ـ واجباً أو مندوباً ، معيناً أو غيره ـ بالاحتلام في أثناء النهار ، كما لا يبطل بالبقاء على حدث مس الميت ـ عمداً ـ حتى يطلع الفجر .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 987 : إذا أجنب ـ عمدا ليلا ـ في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم ملتفتاً إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة ، نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم و الصوم ، و الأحوط استحباباً قضاؤه ، و إن ترك




( 322 )
التيمم وجب عليه القضاء و الكفارة .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 988 : إذا نسي غسل الجنابة ـ ليلاً ـ حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان وجب عليه القضاء ، دون غيره من الواجب المعين و غيره ، و إن كان أحوط استحباباً ، و الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض و النفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة ، و إن كان الإلحاق أحوط استحباباً .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 989 : إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض و نحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر ، فإن تركه بطل صومه ، و إن تيمم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر ، و إن كان ذلك أحوط .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 990 : إذا ظن سعة الوقت فأجنب ، فبان ضيقه حتى عن التيمم فلا شئ عليه ، و إن كان الأحوط الأولى القضاء مع عدم المراعاة .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 991 : حدث الحيض و النفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان بل و لقضائه على الأحوط دون غيرهما ، و إذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 992 : حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة و كذا في الاستحاضة المتوسطة على الأظهر ، و أما في الاستحاضة الكثيرة فالمشهور أنه يعتبر في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح و كذا للظهرين و لليلة الماضية ، و لكن لا يبعد عدم اعتباره و إن كان أحوط ، بل الأحوط أن تغتسل لصلاة الصبح قبل الفجر ثم تعيده بعده .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 993 : إذا أجنب في شهر رمضان ـ ليلاً ـ و نام حتى أصبح فإن نام ناوياً لترك الغسل ، لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، و كذا إذا نام متردداً فيه على الأحوط ، و إن نام ناوياً للغسل ، فإن كان في النومة الأولى صح صومه إذا كان واثقاً بالانتباه لاعتياد أو غيره و إلا فالأحوط وجوب القضاء




( 323 )
عليه و إن كان في النومة الثانية ـ بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق و نام ثانياً حتى أصبح ـ وجب عليه القضاء عقوبة ، دون الكفارة ، على الأقوى ، و إذا كان بعد النومة الثالثة ، فالأحوط ـ استحباباً ـ الكفارة أيضاً و كذلك في النومين الأولين إذا لم يكن واثقاً بالانتباه . و إذا نام عن ذهول و غفلة عن الغسل فالأظهر وجوب القضاء مطلقاً و الأحوط الأولى الكفارة أيضاً في الثالث .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 994 : يجوز النوم الأول و الثاني مع كونه واثقاً بالانتباه ، و الأحوط لزوماً تركه إذا لم يكن واثقاً به ، فإن نام و لم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى ، بل الأحوط الأولى الكفارة أيضاً و لا سيما في النومة الثالثة .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 995 : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه ، و يجوز له الاستبراء بالبول و إن علم ببقاء شئ من المني في المجرى ، و لكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط الأولى مع عدم الضرر تأخيره إلى ما بعد المغرب .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 996 : يعد النوم الذي احتلم فيه ليلاً من النوم الأول فإذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الثاني .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 997 : الظاهر إلحاق النوم الرابع و الخامس بالثالث .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 998 : الأقوى عدم إلحاق الحائض و النفساء بالجنب ، فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل و إن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث ، و أما معه فيحكم بالبطلان و إن كان في النوم الأول .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank الثامن : إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك و عدم الوثوق بعدم نزوله ، و أما إذا كان واثقاً بالعدم فنزل اتفاقاً ، أو سبقه المني بلا فعل شئ لم يبطل صومه .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank التاسع : الاحتقان بالمائع ، و لا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلاً أو شرباً ، كما إذا صب




( 324 )
دواءً في جرحه أو إذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه و كذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه و غير ذلك ، نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق ، كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الأكل و الشرب حينئذ فيفطر به ، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف ، و أما إدخال الدواء و نحوه ـ كالمغذي ـ بالإبرة في العضلة أو الوريد فلا بأس به ، و كذا تقطير الدواء في العين أو الإذن و لو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 999 : الأحوط عدم ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم و إن كان لا يبعد جوازه ، أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1000 : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم و إن كان كثيراً و كان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلاً .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank العاشر : تعمد القئ و إن كان لضرورة من علاج مرض و نحوه و لا بأس بما كان سهواً أو بلا اختيار .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1001 : إذا خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً ، و إذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه ـ اختياراً ـ بطل صومه و عليه الكفارة ، على الأحوط لزوماً فيهما .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1002 : إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا تقيأ ، أو لم يكن عازماً على ترك التقيؤ ـ مع الالتفات إلى كونه مانعا عن صحة الصوم ـ في الوقت الذي لا يجوز تأخير النية إليه اختياراً المختلف باختلاف أنحاء الصوم كما تقدم في المسألة 976 و لا فرق في ذلك كله بين ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقئ و عدم الانحصار به .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1003 : ليس من المفطرات مص الخاتم ، و مضغ الطعام




( 325 )
للصبي ، و ذوق المرق و نحوها مما لا يتعدى إلى الحلق ، أو تعدى من غير قصد ، أو نسياناً للصوم ، أما ما يتعدى ـ عمداً ـ فمبطل و إن قل ، و منه ما يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار ـ على ما قيل ـ و كذا لا بأس بمضغ العلك و إن وجد له طعماً في ريقه ، ما لم يكن لتفتت أجزائه ، و لا بمص لسان الزوج و الزوجة ، و الأحوط الأولى الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة ، و لكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها فيه .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1004 : يكره للصائم ملامسة النساء و تقبيلها و ملاعبتها إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال ، و إن قصد الإنزال كان من قصد المفطر ، و يكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر و المسك ، و كذا دخول الحمام إذا خشي الضعف ، و إخراج الدم المضعف ، و السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، و شم كل نبت طيب الريح ، و بل الثوب على الجسد ، و جلوس المرأة في الماء ، و الحقنة بالجامد ، و قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم ، و السواك بالعود الرطب ، و المضمضة عبثاً ، و إنشاد الشعر إلا في مراثي الأئمة ( عليهم السلام ) و مدائحهم . و في الخبر : « إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ، و غضوا أبصاركم ، و لا تنازعوا ، و لا تحاسدوا و لا تغتابوا ، و لا تماروا ، و لا تكذبوا ، و لا تباشروا ، و لا تخالفوا ، و لا تغضبوا ، و لا تسابوا ، و لا تشاتموا ، و لا تنابزوا ، و لا تجادلوا ، و لا تباذوا ، و لا تظلموا ، و لا تسافهوا ، و لا تزاجروا ، و لا تغفلوا عن ذكر الله تعالى » الحديث طويل .


تتميم

كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blankالمفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد و الاختيار ، و أما مع السهو و عدم القصد فلا تفسده ، من غير فرق في ذلك بين




( 326 )
أقسام الصوم من الواجب المعين و الموسع و المندوب . فلو أخبر عن الله ما يعتقد أنه صدق فتبين كذبه أو كان ناسياً لصومه فاستعمل المفطر أو دخل في جوفه شئ قهراً بدون اختياره لم يبطل صومه ، و لا فرق في البطلان مع العمد بين العالم و الجاهل ، نعم لا يبعد عدم البطلان في الجاهل القاصر غير المتردد بالإضافة إلى ما عدا الأكل و الشرب و الجماع من المفطرات ، و في حكمه المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1005 : إذا أكره الصائم على الأكل أو الشرب أو الجماع فأفطر به بطل صومه ، و كذا إذا كان لتقية سواء كانت التقية في ترك الصوم ـ كما إذا أفطر في عيدهم تقية ـ أم كانت في أداء الصوم كالإفطار قبل الغروب ، فإنه يجب الإفطار حينئذ و لكن يجب القضاء ، و أما لو أكره على الإفطار بغير الثلاثة المتقدمة أو أتى به تقية ففي بطلان صومه إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بالإتمام و القضاء .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1006 : إذا غلب على الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر عليه ، أو كان حرجاً جاز أن يشرب بمقدار الضرورة و لا يزيد عليه على الأحوط ، و يفسد بذلك صومه ، و يجب عليه الإمساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان على الأحوط، وأما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب .


الفصل الثالث
كفارة الصوم

كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blankتجب الكفارة بتعمد الإفطار بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة في صوم شهر رمضان ، أو بأحد الأربعة الأول في قضائه بعد الزوال ، أو بخصوص الجماع في صوم الاعتكاف ، أو بشئ من




( 327 )
المفطرات المتقدمة في الصوم المنذور المعين ، و الظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً ، و أما الجاهل القاصر أو المقصر ـ غير المتردد ـ فلا كفارة عليه على الأظهر ، فلو استعمل مفطراً باعتقاد أنه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفارة سواء اعتقد حرمته في نفسه أم لا على الأقوى ، فلو استمنى متعمداً عالماً بحرمته معتقداً ـ و لو لتقصير ـ عدم بطلان الصوم به فلا كفارة عليه ، نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1007 : كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة ، و صوم شهرين متتابعين ، و إطعام ستين مسكيناً ، لكل مسكين مد . و كفارة إفطار قضاء شهر رمضان ـ بعد الزوال ـ إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام ، و كفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين ، و هي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، لكل واحد مد ، أو كسوة عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1008 : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين ، لا في يوم واحد حتى في الجماع و الاستمناء ، فإنها لا تتكرر بتكررهما على الأظهر ، و من عجز عن الخصال الثلاث تصدق بما يطيق ، و مع التعذر يتعين عليه الاستغفار و لكن يلزم التكفير عند التمكن ، على الأحوط وجوباً .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1009 : الأحوط الأولى في الإفطار على الحرام الجمع في التكفير بين الخصال الثلاث المتقدمة .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1010 : إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط وجوباً أن عليه كفارتين ، و يعزر بما يراه الحاكم الشرعي ، و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة ، و لا تلحق الزوجة بالزوج إذا أكرهت زوجها على ذلك .




( 328 )
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blankمسألة 1011 : إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، و تردد بين ما يوجب القضاء فقط ، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ، و إذا علم أنه أفطر أياماً و لم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ، و إذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، و إن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1012 : إذا أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1013 : إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة ، و إن كان آثماً بذلك ، و لا تجب الكفارة عليها .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1014 : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوماً كانت أو غيره ، و في جوازه عن الحي إشكال .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1015 : وجوب الكفارة موسع ، و لكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد توانياً وتسامحاً في أداء الواجب .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1016 : مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم ، و إما بالتسليم إليهم ، كل واحد مد ، و الأحوط استحباباً مدان ، و يجزي مطلق الطعام من التمر و الحنط و الدقيق و الأرز و الماش و غيرها مما يسمى طعاماً، نعم الأحوط لزوماً في كفارة اليمين و ما بحكمها الاقتصار على الحنطة و دقيقها .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1017 : لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر ، أو إعطاؤه مدين أو أكثر ، بل لابد من ستين نفساً ، إلا مع تعذر استيفاء تمام العدد فيكفي حينئذ في وجه لا يخلو عن إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى




( 329 )
الاحتياط إذا اتفق التمكن منه بعد ذلك .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1018 : إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان ولياً عليهم ، أو وكيلاً عنهم في القبض ، فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم ، و لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كباراً ، و إن كانوا صغاراً صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1019 : زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلاً لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة ، و لا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين و نحوه .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1020 : تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين ، و لا تتوقف البراءة على أكله الطعام ، فيجوز له بيعه عليه و على غيره .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1021 : تحديد المد بالوزن لا يخلو عن إشكال ، و لكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1022 : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير و الكبير سواء ، كل واحد مد .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1023 : يجب القضاء دون الكفارة في موارد :
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank الأول : نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank الثالث : إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank الرابع : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه و لا حجة على طلوعه ، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء و الكفارة ، و إذا كان مع المراعاة بنفسه فلا قضاء ، و لو مع الشك في بقاء الليل على الأظهر ، بلا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank الخامس : الإفطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله ، حتى فيما إذا كان




( 330 )
ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط ، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة فيه أيضاً إذا لم يكن قاطعاً بدخوله .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1024 : إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار ، و إذا أفطر أثم و كان عليه القضاء و الكفارة ، إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل ، و كذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر ، أما إذا قامت حجة على دخول أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم و لا كفارة ، نعم يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخوله ، و إذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ، و إذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank السادس : إدخال الماء إلى الفم بمضمضة أو غيرها لغرض التبرد عن عطش ، فيسبق و يدخل الجوف ، فإنه يوجب القضاء دون الكفارة ، و إن نسي فابتلعه فلا قضاء ، و كذا في سائر موارد إدخال المائع في الفم أو الأنف و تعديه إلى الجوف بغير اختيار و إن كان الأحوط الأولى القضاء فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1025 : الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان و غيره .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank السابع : سبق المني بفعل ما يثير الشهوة ـ غير المباشرة مع المرأة ـ إذا لم يكن قاصداً و لا من عادته فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة ، وأما سبقه بالمباشرة مع المرأة كاللمس والتقبيل فالظاهر ثبوت القضاء والكفارة فيه وان لم يكن قاصداً ولا من عادته.
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank هذا إذا كان يحتمل سبق المني احتمالاً معتداً به ، و أما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فسبقه اتفاقاً فالظاهر عدم وجوب القضاء ولا الكفارة عليه في الصورتين.




( 331 )


الفصل الرابع
شرائط صحة الصوم

كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blankوهي أمور :
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank 1 ـ الإسلام ، فلا يصح الصوم من الكافر ، نعم إذا أسلم في نهار شهر رمضان و لم يأت بمفطر قبل إسلامه فالأحوط لزوماً أن يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة و أن يقضيه إن لم يفعل ذلك ، و أما الإيمان فالأظهر عدم اعتباره في الصحة ـ بمعنى سقوط التكليف ـ و إن كان معتبراً في استحقاق المثوبة .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank 2 ـ العقل و عدم الإغماء ، فلو جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم و أفاق أثناء النهار لم يصح منه صوم ذلك اليوم ، نعم إذا كان مسبوقاً بالنية في الفرض المذكور فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank 3 ـ الطهارة من الحيض و النفاس ، فلا يصح من الحائض و النفساء و لو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank 4 ـ عدم الإصباح جنباً، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدم .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank 5 ـ أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة ، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب ، إلا في ثلاثة مواضع :
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank أحدها : الثلاثة أيام و هي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank ثانيها : صوم الثمانية عشر يوماً، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank ثالثها : صوم النافلة في وقت معين ، المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه و من الحضر .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1026 : الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر ، إلا ثلاثة




( 332 )
أيام للحاجة في المدينة ، و الأحوط لزوماً أن يكون ذلك في الأربعاء و الخميس و الجمعة. نعم اذا وصل المسافر الى وطنه أو ما بحكمه قبيل الغروب ولم يستعمل مفطراً جاز له على الاظهر ان ينوي صيام ذلك اليوم ندباً.
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1027 : يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم ، و إن علم في الأثناء بطل ، و لا يصح من الناسي .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1028 : يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام ، كناوي الإقامة و المسافر سفر معصية و نحوهما .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1029 : لا يصح الصوم من المريض ، و منه الأرمد ، إذا كان يتضرر به لإيجابه شدته ، أو طول برئه ، أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله ، و لا فرق بين حصول اليقين بذلك و الظن و الاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية ، و كذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض ، فضلاً عما إذا علم ذلك ، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه و يصح منه .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1030 : لا يكفي الضعف في جواز الإفطار و لو كان مفرطاً إلا أن يكون حرجاً فيجوز الإفطار ، و يجب القضاء بعد ذلك ، و كذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش ، مع عدم التمكن من غيره ، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش و الأحوط لزوما فيهم الاقتصار في الأكل و الشرب على مقدار الضرورة و الإمساك عن الزائد .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1031 : إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي صحة صومه إشكال و إن كان الضرر بحد لا يحرم ارتكابه مع العلم به ، و إذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل ، إلا إذا كان قد تمشى منه قصد القربة ، فإنه لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك .




( 333 )
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blankمسألة 1032 ـ قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز لأجله الإفطار ، و لا يجوز الإفطار بقوله في غير هذه الصورة ، و إذا قال الطبيب : لا ضرر في الصوم ؛ و كان المكلف خائفا جاز له الإفطار ، بل يجب إذا كان الضرر المتوهم بحد محرم ، و إلا فيجوز له الصوم رجاء و يجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلك .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1033 : إذا برئ المريض قبل الزوال و لم يتناول المفطر فالأحوط لزوماً أن ينوي و يصوم و يقضي بعد ذلك .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1034 : يصح الصوم من الصبي المميز كغيره من العبادات .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1035 : لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان ، و إذا نسي او جهل أن عليه قضاءه فصام تطوعاً فذكر او علم بعد الفراغ ففي صحة صومه إشكال والصحة اظهر، و الظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب لكفارة أو قضاء أو إجارة أو نحوها ، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب على غيره و إن كان عليه قضاء رمضان .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1036 : يشترط في وجوب الصوم البلوغ و العقل و الحضر و عدم الإغماء و عدم المرض و الخلو من الحيض و النفاس .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1037 : لو صام الصبي تطوعاً و بلغ في الأثناء ـ و لو قبل الزوال ـ لم يجب عليه الإتمام ، و إن كان هو الأحوط استحباباً ، و لو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار و كان مسبوقاً بالنية فالأحوط لزوماً أن يتم صومه و أن يقضيه إن لم يفعل ذلك .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1038 : إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار على الأحوط لزوماً خصوصاً إذا كان ناوياً للسفر من الليل ، و إن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام على الأحوط لزوماً سيما إذا لم يكن ناوياً للسفر من الليل ، و إذا كان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة ، فإن كان قبل الزوال و لم يتناول




( 334 )
المفطر وجب عليه الصيام ، و إن كان بعد الزوال ، أو تناول المفطر في السفر بقي على الإفطار ، نعم يستحب له الإمساك إلى الغروب .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1039 : الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال و بعده ، و كذا في الرجوع منه هو البلد لا حد الترخص ، نعم لا يجوز الإفطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص فلو أفطر ـ قبله ـ عالماً بالحكم وجبت الكفارة .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1040 : يجوز السفر في شهر رمضان ـ اختياراً ـ و لو للفرار من الصوم و لكنه مكروه ، إلا في حج أو عمرة ، أو غزو في سبيل الله ، أو مال يخاف تلفه ، أو إنسان يخاف هلاكه ، و إذا كان على المكلف صوم واجب معين فالأقوى عدم جواز السفر له إذا كان واجباً بإيجار و نحوه و كذا الثالث من أيام الاعتكاف و الأظهر جوازه فيما إذا كان واجباً بالنذر ، و في إلحاق اليمين و العهد به إشكال .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1041 : يجوز للمسافر التملي من الطعام و الشراب ، و كذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع ، و الأحوط ـ استحبابا ًـ الترك و لا سيما في الجماع .


الفصل الخامس
ترخيص الإفطار

كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blankوردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص : منهم الشيخ و الشيخة و ذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم ، و كذلك إذا كان حرجاً و مشقة و لكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام ، و الأفضل كونها من الحنطة ، بل كونها مدين ، بل هو أحوط استحبابا ، و الظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ و الشيخة إذا تمكنا من القضاء ، و الأحوط ـ الأولى ـ




( 335 )
لذي العطاش القضاء مع التمكن ، و منهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها ، و المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، و عليهما القضاء بعد ذلك ، كما أن عليهما الفدية أيضاً ، و لا يجزئ الإشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1042 : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها ، و أن يكون لغيرها ، و الأحوط لزوماً الاقتصار على صورة انحصار الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل و لو بالتبعيض من دون مانع و إلا لم يجز لها الإفطار .


الفصل السادس
ثبوت الهلال

كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blankيثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر ، أو غيرهما ، و بالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره ، و بمضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان ، أو ثلاثين يوماً من شهر رمضان فيثبت هلال شوال و بشهادة عدلين ، و لا يثبت بشهادة النساء ، و لا بشهادة العدل الواحد و لو مع اليمين ، و لا بقول المنجمين ، و لا بغيبوبته بعد الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة ، و لا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ، و لا برؤيته قبل الزوال ، ليكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق ، و لا بتطوق الهلال ، ليدل على أنه لليلة السابقة ، و في ثبوته بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه و لا خطأ مستنده إشكال بل منع ، نعم إذا أفاد حكمه أو الثبوت عنده الاطمئنان بالرؤية في البلد أو فيما بحكمه اعتمد عليه .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1043 : لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم ، بل كل من علم بشهادتها عول عليها ، و لكن يعتبر عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها




( 336 )
وعدم وجود معارض لشهادتها و لو حكماً كما إذا استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم عدلان فقط أو استهل جمع و لم يدع الرؤية إلا عدلان و لم يره الآخرون و فيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحدة النظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعاً عن رؤيتهما فإن في مثل ذلك لا عبرة بشهادة البينة .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1044 : إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق بمعنى كون الرؤية الفعلية في البلد الأول ملازماً للرؤية في البلد الثاني لو لا المانع من سحاب أو غيم أو جبل أو نحو ذلك .


الفصل السابع
أحكام قضاء شهر رمضان

كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blankمسألة 1045 : لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا ، أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي ، و يجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد ، أو حيض ، أو نفاس ، أو نوم ، أو سكر ، أو مرض ، و إذا رجع المخالف إلى مذهبنا يجب عليه قضاء ما فاته و أما ما أتى به على وفق مذهبه ، أو على وفق مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه فلا يجب قضاؤه عليه .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1046 : إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء ، و إذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1047 : لا يجب الفور في القضاء ، و إن كان الأحوط ـ استحباباً ـ عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني ، و إن فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ، و لا الترتيب ، و إن عين لم يتعين إلا إذا كان له أثر ، و إذا كان عليه قضاء من رمضان سابق و من لاحق لم يجب التعيين و لا يجب الترتيب ، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، و يجوز العكس إلا أنه إذا




( 337 )
تضيق وقت اللاحق بمجئ رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحق ، و إن نوى السابق حينئذ صح صومه ، و وجبت عليه الفدية .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1048 : لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة و الإيجار فله تقديم أيهما شاء ، نعم لا يصح صوم نذر التطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان على الأظهر .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1049 : إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض ، و مات قبل أن يبرأ لم تقض عنه ، و كذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1050 : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه بمرض ، و استمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه ، و تصدق عن كل يوم بمد و لا يجزئ القضاء عن التصدق ، أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء و تجب الفدية أيضاً على الأحوط لزوماً ، و كذا إذا كان سبب الفوت المرض و كان العذر في التأخير السفر ، و كذا العكس .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1051 : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر و أخر القضاء إلى رمضان الثاني ، مع تمكنه منه ، عازماً على التأخير أو متسامحاً و متهاوناً لزمه القضاء الفدية معاً ، و هكذا إذا كان عازماً على القضاء ـ قبل مجئ رمضان الثاني ـ فاتفق طرو العذر . و لا فرق في ذلك بين المرض و غيره من الأعذار ، واذا فاته شهر رمضان او بعضه لا لعذر بل للتعمد في الترك ولم يقضه الى رضمان آخر لاي سبب كان وجب عليه القضاء وكذا الفدية على الاحوط، واذا كان فوته مع الافطار فيه عمداً وجبت عليه كفارة الافطار ايضاً.
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1052 : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول و مرة للثاني ، و هكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرة ثالثة للثالث ، و هكذا و لا تتكرر الكفارة للشهر الواحد .




( 338 )
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blankمسألة 1053 : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد و من شهور إلى شخص واحد .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1054 : لا تجب فدية الزوجة على زوجها ، و لا فدية العيال على المعيل ، و لا فدية واجب النفقة على المنفق .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1055 : لا تجزئ القيمة في الفدية ، بل لابد من دفع العين و هو الطعام ، و كذا الحكم في الكفارات .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1056 : يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب ، و لا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء لنفسه ، بل تقدم أن عليه الكفارة ، أما قبل الزوال فيجوز إذا كان موسعاً ، و أما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الإفطار فيه مطلقاً ، و إن كان الأحوط استحباباً ترك الإفطار بعد الزوال .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1057 : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة و الكفارة و إن كان الأحوط ـ استحباباً ـ الإلحاق .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1058 : يجب على الأحوط على ولي الميت ـ و هو الولد الذكر الأكبر ـ حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه ، هذا إذا لم يكن قاصراً حين موته ـ لصغر أو جنون ـ و لم يكن ممنوعاً من إرثه لبعض أسبابه كالقتل و الكفر و إلا لم يجب عليه ذلك ، و في كفاية التصدق بدلاً عن القضاء بمد من الطعام عن كل يوم ـ و لو من تركة الميت فيما إذا رضيت الورثة بذلك ـ قول لا يخلو عن وجه ، و الأحوط ـ استحباباً ـ إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث ـ على الترتيب في الإرث ـ بالابن ، كما إن الأحوط استحباباً إلحاق الأم بالأب ، و أما ما فات الميت عمداً أو أتى به فاسداً ففي إلحاقه بما فات عن عذر إشكال بل منع ، و إن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء ، و قد تقدم




( 339 )
في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام ، لأن المقامين من باب واحد .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1059 : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع و كفارة التخيير ، و يكفي في حصوله صوم الشهر الأول ، و يوم من الشهر الثاني متتابعاً ، و يجوز التفريق بعد ذلك على إشكال فيما إذا لم يكن لعارض يعد عذراً عرفاً فلا يترك معه الاحتياط .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1060 : كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه ، و إن كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطراً إليه ، أما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف ، و من العذر ما إذا نسي النية ، أو نسي فنوى صوماً آخر إلى أن فات وقتها ، و منه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس ، فإن تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع بل يحسب من الكفارة أيضاً إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الإطلاق ، و لا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1061 : إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور ، إلا أن يقصد تتابع جميع أيامها .
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Blank مسألة 1062 : إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه ، نعم إذا كان غافلاً أو جاهلاً مركباً قاصراً فلا بأس به ، أما إذا كان مقصراً أو شاكاً فالظاهر البطلان و قد يستثنى من ذلك مورد واحد و هو صوم الثلاثة بدل الهدي فيقال أن له أن يشرع فيه يوم التروية و يأتي بالثاني يوم عرفة و بالثالث بعد العيد بلا فصل ، أو بعد أيام التشريق لمن كان بمنى ، و لكن هذا الاستثناء م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ragab2010.yoo7.com
ابوليفة

ابوليفة


ذكر
عدد المساهمات : 21
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 20/08/2010

كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب منهاج الصالحين فى الصوم   كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Icon_minitime1الأحد أغسطس 22, 2010 5:15 pm

كتاب منهاج الصالحين فى الصوم 81013
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حمدان

حمدان


الاسد
الخنزير
عدد المساهمات : 171
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 30/07/1995
تاريخ التسجيل : 31/03/2010
العمر : 28

كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب منهاج الصالحين فى الصوم   كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Icon_minitime1الثلاثاء أغسطس 24, 2010 1:28 pm

كتاب منهاج الصالحين فى الصوم Q14yc10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب منهاج الصالحين فى الصوم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الاستاذ رجب ابو الدهب :: منتدى العقائد والعبادات-
انتقل الى: